الشيخ محمد آصف المحسني

420

معجم الأحاديث المعتبرة

ما يصنع به قال : ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنّما كان يعطى على ما يرى ؟ كذلك الامام . التهذيب : علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسُئِلَ عن قول الله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ( واليتامى والمساكين - خ ) فقيل له : فما ( وما - خ ) كان للّه فلمن هو ؟ قال : لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان للرسول فهو لِلإمام فقيل له : أرأيت إن كان صِنْفٌ أكثر من صنف وصنفٌ أقلّ من صنف فكيف تصنع به ؟ فقال : ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما كان يعطى : على ما يرى هو ، كذلك الامام « 1 » . الرواية ناظرة إلى بيان مستحقي خمس الغنائم لأجل ذكر الآية ولقوله عليه السلام : أرأيت رسول الله عليه السلام . [ 6124 / 3 ] قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ الآية فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من هذه الأصناف أكثر وصنف أقلّ من صنف كيف يصنع به قال : ذلك إلى الإمام أ ( أما - خ ل ) رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع أليس إنّما كان يفعل ما يرى هو ؟ كذلك الإمام . وذكر له الخراج وما يتبار به ( ساربه - خ ل ) أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يأخذ أي الامام منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق وما أخذ بالسيف فذلك لِلإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر . وقال . قدّام هذا الامر قتل بيوح قلت : وما البيوح قال : دائم لا يفتر « 2 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 544 ، التهذيب : 4 / 126 وجامع الأحاديث : 10 / 49 . ( 2 ) . قرب الإسناد : 3 / 170 وجامع الأحاديث : 10 / 49 - 50 والتهذيب : 4 / 119 .